الخاص، وتنقل الحق من ذمة محيل، إلى ذمة محال عليه … ».
سادسا: قال العُسْكُري في المنهج الصحيح: «باب الهبة والعطية: الهبة تمليك الحي لغيره ما يصح بيعه غير واجب بغير عوض بما يعد هبة عرفًا». وقال الشويكي في التوضيح: «باب الهبة والعطية (١) وهي تمليك مال معلوم موجود مقدور على تسليمه في الحياة غير واجب، بغير
عوض بما يعد هبة عرفًا».
رابعًا: من حيث وصف المخطوط للكتابين: فقد ذكر الأستاذ الدكتور ناصر الميمان في وصف المخطوطات التي قابل عليها في تحقيقه التوضيح، وأنها ثلاث نسخ، ولا تتوافق مع نسخة المنهج الصحيح، لا عددًا في الصفحات، ولا في الأسطر، ولا في الكلمات، ولا في أماكن وجودها، مما يدل دلالة واضحة على أن الكتابين مختلفان.
[المبحث السابع: وصف النسخ الخطية، ونماذج منها]
من خلال بحثي في فهارس المكتبات، والمخطوطات المتوفرة لدي، ومن خلال البحث في الأقراص المدمجة، والمواقع على الشبكة العالمية لم أجد نسخة أخرى.
وقد حصلت على نسخة مصورة من مكتبة الأسد بدمشق ورقمها (١٣٩٧٤) وهي منسوخة على نسخة المؤلف والقائم بنسخها هو (محمد بن جمال الدِّين بن محمد بن عبد القادر بن شهاب الدِّين أحمد العُسْكُري)
(١) ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٨٣٧.