للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التراجع، يرجعان بما أخرجاه.

وما يشتريه كل واحدٍ منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما.

وإن تلف أحد المالين ولو قبل الخلط، فهو من ضمانهما، والوضيعة على قدر المال (١).

[فصل]

ولكل واحدٍ منهما أن يبيع، ويشتري، وَيَقْبِضَ وَيُقْبِضَ، ويطالب بالدَّين ويخاصم فيه، ويحيل، ويحتال، ويرد بالعيب للخلط، ولو رضي شريكه، ويقر، وَيُقَايِل (٢)، ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما (٣).

وليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يزوجه، ولا يعتقه بمالٍ، ولا يهب، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يضارب بالمال، ولا يشارك فيه، ولا يأخذ به سفتجة (٤) كأن يدفع إلى إنسانٍ شيئًا من مال الشركة، ويأخذ منه كتابًا إلى


(١) ينظر: المغني ٥/ ١٥، والشرح الكبير ٥/ ١١٩، والمبدع ٤/ ٣٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٥.
(٢) في المخطوط (ويقاتل) ولعل الصواب ما أثبت والمراد من الإقالة. ينظر: المبدع ٤/ ٣٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٦، والتوضيح ٢/ ٧١٣.
(٣) في المخطوط (ويفعل كل هو من مصلحة تجارتهما) والصواب ما ذكرت.
(٤) السفتجة بفتح السين، وضمها، وفتح التاء، فارسي معرب، والجمع سفاتج - وتسميه التجار الآن بوليصة، وكلاهما ليس بعربي، وفائدتها: السلامة من خطر الطريق، ومؤنة الحمل. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٩/ ٤٨٥٨، والمطلع ص ٣١٢، والتعريفات ص ١٢٠، ومطالب أولي النهى ٣/ ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>