للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يوجب الغسل، وما يسن له، وصفته]

وهو غسل جميع بدنه بماءٍ طهور على وجه مخصوص (١)، وموجبه ستة:

أحدها: خروج مَنِيٍّ من مخرجه، ولو دمًا دفقًا بلذة (٢)، فإن خرج لغير ذلك من غير نائم ونحوه لم يوجب، وعنه (٣) يوجب مالم يصر سلسًا (٤) قاله القاضي وغيره (٥)، فيجب الوضوء فقط كمستحاضة.

وإن انتبه بالغ، أو من يمكن بلوغه كابن عشر، ووجد بللاً جهل كونه منيًّا بلا سبب تقدم نومه وجب الغسل (٦)، كتيقنه، وغسل ما أصابه من بدنٍ، وثوبٍ، وإن تيقنه مذيًا (٧) لم يجب غُسل، ولا يجب لحلمٍ بلا


(١) ينظر: الإقناع ١/ ٤٢، والروض المربع ١/ ٤٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٧٩.
(٢) المني: هو الماء الأبيض الغليظ الدافق، الذي يخرج بلذة عند اشتداد الشهوة، ويكون منه الولد- بإذن الله- ويجب منه الغسل، ومني المرأة: رقيق أصفر. ينظر: غريب الحديث للخطابي ٣/ ٢٢٢، والمغني ١/ ١٤٦.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ١/ ١٩٧، والمبدع ١/ ١٥٠، والإنصاف ١/ ٢٢٧.
(٤) السلس: استرسال البول، وعدم استمساكه. ينظر: مفاتيح العلوم ١/ ١٨٩، ومختار الصحاح ص ١٥٢، والمطلع ص ٦٠.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ١٥١، والإنصاف ١/ ٢٢٧.
(٦) ينظر: المبدع ١/ ١٥١.
(٧) المذي: هو ماء رقيق يضرب لونه إلى البياض يخرج من رأس الإحليل بعقب شهوة والمذي يشدد ويخفف والتخفيف فيه أكثر يقال: مذى الرجل وأمذى إذا سال ذلك منه. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٣٠، وإصلاح غلط المحدثين ص ٢٣، وغريب الحديث للخطابي ٣/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>