للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بللٍ نصًّا (١).

فإن انتبه ثم خرج وجب، وإن وجده في ثوبٍ ينام وغيره فيه فلا، وكذا إن سمع ريحًا من أحدهما لا يعلم عينه، لم تجب الطهارة على واحدٍ منهما، ولا يأتم أحدهما بالآخر، ولا يصافه فيهما (٢).

قال أحمد في رجلين أمَّ أحدهما صاحبه فسمعا صوت ريح كل واحدٍ منهما، ويقول ليست مني قال: يعيدان الوضوء، والصلاة، فالوضوء استحبابًا على الأظهر، وإعادة الصلاة وجوبًا؛ لفساد صلاة كل واحدٍ منهما باعتقاده إلى قوله (٣).

وإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج وجب نصًّا (٤)، ولو امرأة، وكذا انتقال حيضٍ، قاله أبو العباس (٥) ويثبت به حكم بلوغٍ، وفطرٍ وغيرهما، فإن خرج بعد الغسل لم يجب إن وجب بالانتقال، وإلا وجب، أو خرجت بقية مني اغتسل له لم يجب، وكذا لو جامع فلم ينزل واغتسل،


(١) ينظر: الفروع ١/ ٢٥٥، والإقناع ١/ ٤٣، وكشف المخدرات ١/ ٧٢.
(٢) ينظر: المبدع ١/ ١٤٦، والروض المربع ١/ ٣٩.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٧٨.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ١/ ١٩٩، والمبدع ١/ ١٥١، والإنصاف ١/ ٢٣٠، ودليل الطالب ١/ ١٦. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٧٥:
ويجب الغسل على من انتقل … منيه في أنثييه قد حصل
حين أراد الدفق أمسك ذكره … بذاك نص جاء حرب ذكره
(٥) نقل ذلك عنه ابن مفلح في الفروع ١/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>