للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقدرته، أو حلف بحسب جوابه حبس، فإن لم يحلف، حلف المدين، وخُلي، إلا أن يقيم بينة تشهد له؛ فإن شهدت بنفاد ماله، أو تلفه، حلف معها أنه لا مال له في الباطن.

وإن شهدت بإعساره يعتبر فيها أن يكون ممن يخبر باطن حاله، ولا يحلف معها؛ لئلا يكون مكذبًا لبينته.

ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف، والإعسار، وتسمع قبل حبسه وبعده.

وإن كان له مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه، أو بعضهم الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، ويستحب إظهار الحجر عليه، والإشهاد عليه (١).

[فصل]

كل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه، فهو نافذٌ نصًّا (٢)، ولو استغرق جميع ماله، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه، وبعده يتعلق به أربعة أحكامٍ:

أحدها: تعلق حق الغرماء، بماله فلا يقبل إقراره عليه، ولا يصح تصرفه فيه حتى ما يتجدد له من مالٍ من أرش جناية، وإرثٍ، ونحوهما، ولو عتقا إلا بتدبيرٍ.


(١) ينظر: الكافي ٢/ ٩٦، والعمدة ص ٥٧، والشرح الكبير ٤/ ٤٦٢، والمبدع ٤/ ٢٨٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٧.
(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٢١٠، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٠، وكشاف القناع ٣/ ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>