للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره فلغريمه منعه في غير جهاد متعين، إلا أن يوثقه برهنٍ يحرزه، أو كفيلٍ مليءٍ، ولا يملك تحليل محرم.

وإن كان دينه حالاً، وهو عاجزٌ عن وفاء شيءٍ منه، حرم مطالبته من الحجر عليه، وملازمته، وإن كان له مالٌ يفي بدينه، لم يحجر عليه، ويجب على الحاكم أن يأمره بوفائه، إن طلبها الغرماء منه.

ويجب على قادرٍ وفاؤه على الفور بطلب ربه، أو عند أجله إن كان مؤجلاً، وإلا فلا. ولو مطل حتى شكا عليه فما غرمه بسببه فعلى المماطل.

وفي الرعاية (١) لو أحضر مدّعَى به، ولم يثبت للمدعي، لزمه مؤنة إحضاره ورده، وإلا لزما المنكِر.

وقال أبو العباس (٢): لو تعيب مضمون عنه فعدم الضامن بسببه، أو غرم بسبب/ [١٧٢/ أ] كذب عليه عند ولي الأمر، رجع على المتسبب، فإن أبى الوفاء حبسه، وليس له إخراجه حتى يتبين له أمره، ببراءٍ من غريمه بوفاء، أو إبراء ببراءة غريمه، أو يوفيه.

وإن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوضٍ، كالبيع، والقرض، أو عرف له مال سابق، والغالب بقاؤه من غير عوض (٣)، وأقر أنه مَليء حُبِسَ، إلا أن يدعي تلفًا ونحوه وسأل سؤاله ويصدقه فلا، وإن أنكره وأقام بينة


(١) لم أجده في الرعاية الصغرى.
(٢) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٥/ ٢٧٧، والإقناع ٢/ ٢٠٨، وكشاف القناع ٣/ ٤١٩.
(٣) في المخطوط (والغالب بوفائهما أو عن عوضٍ) والصواب ما أثبت لوضوح المعنى. ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٨٢، والإنصاف ٥/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>