وهو ضد الخوف، ويحرم به قتلٌ، ورقٌ، وأسرٌ، ومن شرط صحته أن يكون من مسلمٍ ولو أسيرًا، عاقلٍ ولو مميزًا، مختارٍ حتى عبدٍ، وأنثى نص على ذلك (١)، وعدم الضرر علينا، وألا تزيد مدته على عشرين سنة.
ويصح منجزًا، ومعلقًا، ومن إمامٍ وغيره، لأسير كافر، ويصح من إمامٍ لجميع المشركين، وأمان أميرٍ لأهل بلدةٍ جعل بآرائهم.
وأمان أحد الرعية لواحدٍ، وعشرة، وقافلة، وحصن صغيرين عرفًا، ويصح بكل ما يدل عليه من قولٍ، وإشارةٍ، فإذا قال لكافر: أنت آمنٌ، ولا بأس عليك، أو أجرتك، أو قف، أو قم، أو لا بأس عليك، أو لا تذهل، أو ألق سلاحك، أو مترس بالفارسية، أو سلّم عليه، أو أمّن يده، أو بعضه فقد أمنه، وكذا لو باعه الإمام.
ومن جاء بمشركٍ فادعى أنه أسره، أو اشتراه بماله، وادعى المشرك على أنه أمنه فأنكر، فالقول قوله، ويكون على ملكه، ومن صحّ أمانه صحّ إخباره به إذا كان عدلاً، وإذا أمنه سرى إلى من معه من أهل، ومالٍ إلا أن يقول: أمنتك وحدك ونحوه.
ومن أعطى أمانًا؛ ليفتح حصنًا ففتحه، أو أسلم واحدٌ منهم، ثم