للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الشفعة (١)

الشفعة مأخوذةٌ من الزيادة؛ لأنه يضم الشقص (٢) المبيع إلى نصيبه، كأنه كان وترًا، فصار شفعًا.

وهو: استحقاق الإنسان (٣) انتزاع حصة شريكه، المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه، إن كان مثله، أو دونه بثمنه الذي استقر عليه العقد، بعوضٍ ماليٍ (٤).

ولا يحل الاحتيال؛ لإسقاطها، ولا تسقط به نصًّا فيهما (٥).


(١) الشفعة لغة: مأخوذة من الشفع وهو الضم، نقيض الوتر. ينظر: طلبة الطلبة ص ١١٩، ولسان العرب ٨/ ١٨٣، وأنيس الفقهاء ص ١٠١.
(٢) الشقص بالكسر: القطعة من الأرض والطائفة من الشيء، وإشقيص الشريك. ينظر: العين ٥/ ٣٣، وطلبة الطلبة ص ٢٦، وأساس البلاغة ١/ ٥١٥.
(٣) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ١٠/ ٢٣٠: الحقيقة أن في هذا التعريف نظرا؛ لأن الشفعة حقيقة انتزاع الحصة، وليس استحقاقا؛ لأن هذا المستحق لو لم ينتزع لم تثبت الشفعة، لكن لا يستحق الانتزاع إلا بشروط، فالصواب أن يقال في التعريف: (الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه … إلخ) دون أن يقال: «استحقاق»؛ لأن هناك فرقا بين الاستحقاق وبين الانتزاع، ولهذا لو باع أحد الشريكين نصيبه فالشريك الأَوَّل مستحق، فإذا أجاز البيع ولم يأخذه فهل هناك شفعة؟ لا، إذا التعريف ليس بجيد، والصواب أن يقال: «انتزاع حصة شريكه».
(٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٦.
(٥) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥٧، والمبدع ٥/ ٦٠، والإنصاف ٦/ ٢٥١، وكشاف القناع ٤/ ١٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٦. قال في المقنع ٢/ ٢٥٧: قال الإمام أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>