الأولى: أن تكون قيمة الشقص مئة، وللمشتري عرض قيمته مئة، فيبيعه العرض بمئتين، ثم يشتري الشقص منه بمئتين، ويتقاصان، أو يتواطأان على أن يدفع إليه عشرة دنانير عن المئتين، وهي أقل من المئتين، فلا يقدم الشفيع عليه، لنقصان قيمته عن المئتين. الثانية: إظهار كون الثمن مئة، ويكون المدفوع عشرين فقط. الثالثة: أن يكون كذلك، ويبرئه من ثمانين. الرابعة: أن يهبه الشقص، ويهبه الموهوب له الثمن. ذكر هذه الصور المرداوي في الإنصاف ٦/ ٢٥١، ولمزيد من الصور يراجع: المقنع ٢/ ٢٥٧، والإنصاف ٦/ ٢٥١. (٢) نقل ذلك عنه كل من الإنصاف ٦/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٤/ ١٣٦، ومطالب أولي النهى ٤/ ١٠٣. (٣) الميراث لا تجب فيه الشفعة باتفاق أهل العلم كما في بداية المجتهد ٤/ ٤٢. (٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥٨، والإقناع ٢/ ٣٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٦.