للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد ذكروا صورًا من التحيل على إسقاطها (١).

ثم قال في الفائق (٢): قلت: «ومن صور التحيل أن يقفه المشتري، أو يهبه حيلة؛ لإسقاطها، فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة، ويغلط من يحكم بهذا، ممن ينتحل مذهب أحمد».

ولا تثبت إلا بشروطٍ خمسةٍ:

أحدها: أن يكون الشقص مبيعًا، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض/ [٢٠٥/ ب] بحالٍ، كموهوبٍ، وموصى به، وموروثٍ (٣) ونحوه، ولا فيما عوضه غير مالٍ، كصداقٍ، أو عوض خلعٍ، وصلح عن دم عمدٍ، وما أخذه أجرة، أو ثمنًا في سلمٍ، أو عوضًا في كتابة (٤).


(١) ومن صور إسقاط الشفعة.
الأولى: أن تكون قيمة الشقص مئة، وللمشتري عرض قيمته مئة، فيبيعه العرض بمئتين، ثم يشتري الشقص منه بمئتين، ويتقاصان، أو يتواطأان على أن يدفع إليه عشرة دنانير عن المئتين، وهي أقل من المئتين، فلا يقدم الشفيع عليه، لنقصان قيمته عن المئتين.
الثانية: إظهار كون الثمن مئة، ويكون المدفوع عشرين فقط.
الثالثة: أن يكون كذلك، ويبرئه من ثمانين.
الرابعة: أن يهبه الشقص، ويهبه الموهوب له الثمن. ذكر هذه الصور المرداوي في الإنصاف ٦/ ٢٥١، ولمزيد من الصور يراجع: المقنع ٢/ ٢٥٧، والإنصاف ٦/ ٢٥١.
(٢) نقل ذلك عنه كل من الإنصاف ٦/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٤/ ١٣٦، ومطالب أولي النهى ٤/ ١٠٣.
(٣) الميراث لا تجب فيه الشفعة باتفاق أهل العلم كما في بداية المجتهد ٤/ ٤٢.
(٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥٨، والإقناع ٢/ ٣٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>