ينظر: لسان العرب ٧/ ١٤٢، وتاج العروس ١٨/ ٣١١. (٢) قال ابن قدامة في المغني ١/ ٢٢٣: «لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدّم بإذن الله إلى تغذيته؛ ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت الولد، قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل؛ ولذلك قلما تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل، ورضاع، بقي ذلك الدّم لا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام، أو سبعة، وقد يزيد على ذلك، ويقل، ويطول شهر المرأة، ويقصر، على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع». وينظر: المستوعب ١/ ٣٦٥، شرح الزركشي ١/ ٤٠٥، والإنصاف ١/ ٣٤٦. (٣) في باب ما يوجب الغسل. لوح رقم (١٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٣٩]. (٤) لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} البقرة آية (٢٢٢). ونقل ابن جرير في تفسيره ٤/ ٣٨٤، الإجماع على تحريم جماع الزوجة الحائض، كما نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢١/ ٦٢٤.