للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الحيض (١)

وهو دم طَبِيعَةٍ، وَجِبِلَّةٍ للنساء، يرخيه الرحم، ومخرجه قعره، يعتاد أنثى إذا بلغت، في أوقاتٍ معلومةٍ (٢)، ويمنع أشياءً منها: الطهارة له، والوضوء، ولا يمنع غسل الجنابة، بل يسن، وتقدم (٣)، ولا مرورها في مسجدٍ إن أمنت تلويثه، وفعل صلاةٍ ووجوبها، وفعل صومٍ دون وجوبه، ولا يصحان منها، وقراءة قرآن، ومس مُصحفٍ.

ويمنع الوطء في الفرج (٤)، إلا لمن به


(١) الحيض لغة: السيلان، وجمع الحائض حوائض، وحيض على فعل، سمي الحيض حيضا من قولهم حاض السيل إذا فاض، وله أسماء منها: حاضت، ونفست، ودرست، وطمثت، وضحكت، وكادت، وأكبرت، وصامت.
ينظر: لسان العرب ٧/ ١٤٢، وتاج العروس ١٨/ ٣١١.
(٢) قال ابن قدامة في المغني ١/ ٢٢٣: «لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدّم بإذن الله إلى تغذيته؛ ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت الولد، قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل؛ ولذلك قلما تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل، ورضاع، بقي ذلك الدّم لا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام، أو سبعة، وقد يزيد على ذلك، ويقل، ويطول شهر المرأة، ويقصر، على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع». وينظر: المستوعب ١/ ٣٦٥، شرح الزركشي ١/ ٤٠٥، والإنصاف ١/ ٣٤٦.
(٣) في باب ما يوجب الغسل. لوح رقم (١٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٣٩].
(٤) لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} البقرة آية (٢٢٢). ونقل ابن جرير في تفسيره ٤/ ٣٨٤، الإجماع على تحريم جماع الزوجة الحائض، كما نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢١/ ٦٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>