للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طفلٍ، وبهيمةٍ.

ولا يكره سؤر هرٍّ نصًّا (١).

وفي المستوعب (٢) يكره سُؤر الفأر مع طهارته؛ لأنه يورث النسيان.

قال في الرعاية (٣): على الأشهر، ولا بأس باستعمال المطعوم من الملح وغيره في إزالة النجاسة، وإزالة ما لا يزول بغيره.

قال في الفروع (٤): وظاهر كلامهم لا يجب ذلك قاله ابن تميم.

ولا بأس باستعمال النّخَالة الخالصة في التَّدَلُّكِ (٥) ويكره بدقيقٍ.


(١) ينظر: الإقناع ١/ ٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١٩٥.
(٢) ينظر: المستوعب ١/ ٣٢٤.
(٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٦١.
(٤) ينظر: الفروع ا/ ٣٢٣.
(٥) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٤، وكشاف القناع ١/ ١٨٤، وكشف المخدرات ١/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>