للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما المعادن الجامدة كمعادن ذهبٍ، وفضة، وصفرٍ، ورصاصٍ، وكحلٍ، وسائر الجواهر كياقوتٍ، وزمردٍ، وفيروزجٍ ونحوها، فتملك بملك أرضٍ على ما يأتي.

ويجوز لربها بيعه، ولا يؤخذ بغير إذنه، ويستوي الموجود فيها خفيًا قبل ملكها، وما حدث بعده كما تقدم (١).

[فصل]

الخامس: أن يكون مقدورًا على تسليمه، فلا يصح بيع آبقٍ، ولو لقادرٍ على تحصيله، وعنه (٢) فيه يصح، فإن عجز كان له الفسخ كمغصوبٍ.

قال المنُقِّح (٣): «وهو أظهر».

ولا شاردٍ، ولا نحلٍ، وطيرٍ في الهواء يألف الطير الرجوع، أو لا، ولا سمكٍ في لجة ماءٍ، فإن كان الطائر في قفصٍ، أو في مكانٍ مغلقٍ، أو السمك في ماءٍ صافٍ يشاهد فيه غير متحصلٍ بنهر، ولم تطل مدة تحصيله صحّ بيعه.

وصحح المنُقِّح (٤) صحة بيع طيرٍ يمكن أخذه ولو طال مدة/ [١٣٩/ أ] تحصيله، ويتوجه الأظهر الأَوَّل.


(١) في هذا الباب وفي لوح رقم [١٣٨/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٥٨٨].
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٨٤٩، والمبدع ٤/ ٢٤، والإنصاف ٤/ ٢٩٣.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢١٣.
(٤) ينظر: التنقيح ص ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>