للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَنْوَة (١)، ولا إجارة بيوتها.

وعنه (٢) فتحت صلحًا، فيجوزان (٣)، كبيع بناءٍ بآلةٍ ليست منها دون القرار.

ولا يملك ماء عِدٍّ، وهو الذي له مادةٌ لا تنقطع، كمياه العيون (٤)، ونقع البئر، ولا ما في معدنٍ جارٍ كملحٍ،/ [١٣٨/ ب] وقارٍ، ونفطٍ ونحوه، ولا كلأ (٥)، وشوك نبت في أرضه قبل حيازته بملك أرضٍ فلا يصح بيعه، ولا يدخل في بيعها، بل مشتريه أحق، كأرضٍ مباحةٍ.

ومن حاز من ذلك شيئًا ملكه نصًّا (٦)، إلا أنه يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه؛ لأجل أخذ ذلك إن كان محوطًا عليها، وإلا جاز بلا ضررٍ نصًّا (٧)، ولو استأذنه، حرم منعه إن لم يحصل ضرر، وسواءٌ كان ذلك موجودًا في الأرض خفيًا، أو حدث بها بعد ملكه، وكذا المصانع المعدة؛ لمياه الأمطار يملك ماؤها بحصوله فيها، ويجوز بيعه عند معرفته، والطلول التي يجتني منها النجل، ككلأ، وأواني.


(١) العنوة: هي التي فتحت بالقتال. ينظر: مختصر الخرقي ص ٤٥.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣١٢٩، والمحرر ٢/ ١٨٠، والمبدع ٤/ ٢١.
(٣) الصلح هي الأرض التي فتحت بدون قتال. ينظر: مختصر الخرقي ص ٤٥.
(٤) ينظر: غريب الحديث للخطابي ٣/ ١٨٦، والصحاح ٢/ ٥٠٦، والمطلع ص ٢٧٤.
(٥) الكلأ: (كجبل) العشب رطبه، ويابسه، ينظر: الصحاح ١/ ٦٩، والمحكم والمحيط الأعظم ٧/ ٨٥، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ١٩٤ القاموس المحيط ص ٥١. مادة (ك ل أ).
(٦) ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٩١، والإقناع ٢/ ٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٥.
(٧) ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٩١، والإقناع ٢/ ٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>