للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

الشرط الخامس: الاستطاعة وهو أن يملك زادًا، وراحلةً نصًّا (١)؛ لذهابه، وعوده، أو ما يقدر به على تحصيل ذلك إن وجده يباع بثمن مثله، أو بزيادةٍ يسيرةٍ فيعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه، فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله، وإلا لزمه.

وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط، وهو ما تقصر فيه الصلاة لا ما في دونها من مسكنٍ وغيره، ويلزمه المشي إلا مع عجزٍ كشيخٍ كبيرٍ ونحوه.

وما تحتاج إليه من آلتها بكراءٍ، أو شراءٍ صالحة لمثله عادةً؛ لاختلاف أحوال الناس، وإن لم يقدر على خدمة نفسه، والقيام بأمره اعتبر من يخدمه؛ لأنه من سبيله.

ويستحب الحج لمن يقدر على الحج، والتكسب بالصنعة، ويكره لمن حرفته المسألة، ويعتبر كونه فاضلاً عما يحتاج إليه، من كتبٍ، ومسكنٍ لكن إن فضل منه عن حاجته، وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه، ويفضل ما يحج به لزمه، وخادمٍ وقضاء دينه حالاً، أو مؤجلاً/ [١٠٠/ ب] لله تعالى، أو لآدميٍ وما لابد منه.

ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العَنَت نصًّا (٢)، ومن احتاج إليه ومؤنته، ومؤنة عياله على الدوام من عقارٍ، أو بضاعةٍ، أو صناعةٍ ونحوها.


(١) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ١٦٩، وشرح الزركشي ٣/ ٢٣، والمبدع ٣/ ٨٧، والإنصاف ٣/ ٤٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧٥.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٢٣٧، والمبدع ٣/ ٨٩، والإنصاف ٣/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>