للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلاً إلا بإذن زوج، فإن فعلا فلهما تحليلهما، ويكونان كالمحصر (١) فلولم تقبل المرأة تحليله أثمت، وله مباشرتها، فإن أحرم، أو امرأة بإذنٍ لم يجز تحليلهما، وله الرجوع في الإذن قبل الإحرام، ثم إن علم الرقيق برجوع سيده عن إذنه فكما لولم يأذن/ [١٠٠/ أ] وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه، وكذا لو أحرما بنذرٍ أذن لهما فيه، أولم يأذن فيه للمرأة، ويلزم العبد حكم جنايته (٢) كحرٍ معسرٍ، فإن مات ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه، وإن أفسد حجه بالوطء لزمه المضي فيه، والقضاء ويصح في رقه.

وليس لزوجٍ منع امرأته من حج فرض إذا أكملت الشروط، وإلا فله منعها من الخروج إليه والإحرام به لا تحليلها إن أحرمت به، ولولي سفيهٍ مبذرٍ تحليله إن أحرم بنفلٍ، وزادت نفقته على نفقة الإقامة ولم يكتسبها، وإلا فلا.

وليس له منعه من حج فرضٍ، ولا تحليله منه ويدفع نفقته إلى ثقةٍ ينفق عليه في الطريق، ولكل من أبوي البالغ منعه من إحرامٍ بنفل كجهادٍ، وليس لهما تحليله (٣)، وليس لهما منعه من حجٍ واجبٍ، ولا تحليله، ولا يجوز للولد طاعته فيه.


(١) المحصر: هو من حبس عن البيت بعد إحرامه بمرض، أو عدو. ينظر: المطلع ص ٢٤١.
(٢) المقصود بالجناية هنا: فعله شيئا من محظورات الإحرام.
(٣) أي: ليس لهما تحليل ولدهما من حج التطوع؛ لوجوبه بالشروع فيه، وإن كان لهما منعه منه قبل أن يشرع فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>