للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منهما بينة، قدم أسبقهما تاريخًا (١)، فإن اتحدتا تاريخًا، أو أطلقتا، أو أحديهما تعارضتا.

وإن لم يكن بينة، قدم صاحب اليد، مع يمينه، فإن كان في أيديهما، أقرع بينهما، فمن قرع سلم إليه مع يمينه (٢).

وإن لم يكن لهما يدٌ، ولا بينة، فوصفه أحدهما بعلامةٍ مستورةٍ في/ [٢١٧/ ب] جسده قدم، فإن وصفاه جميعًا، أقرع بينهما، ولا تخيير للصبي، ومن أسقط حقه منهما سقط.

[فصل]

وميراث اللقيط، وديته إن قتل، لبيت المال، وإن قتل عمدًا، فوليه الإمام إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية نصًّا (٣).

وإن قطع طرفه عمدًا، انتظر بلوغه، فيحبس الجاني، إلى أوان البلوغ مع رشده، إلا أن يكون فقيرًا مجنونًا، أو عاقلاً، فيجب على الإمام العفو على مالٍ ينفق عليه.

وإن ادعى الجاني عليه ما يوجب قودًا، أو قاذفه رقه، وكذبهما اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط.

وإن ادعى إنسانٌ أجنبي أن اللقيط، أو مجهول النسب غيره، مملوكه،


(١) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٣٨٦، والمبدع ٥/ ١٤٠، والإنصاف ٦/ ٤٤٣.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٣٨٧، والمبدع ٥/ ١٤٠، والإنصاف ٦/ ٤٤٣.
(٣) ينظر: المقنع ٢/ ٣٠٥، والمبدع ٥/ ١٤١، والإنصاف ٦/ ٤٤٦، والإقناع ٢/ ٤٠٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>