(٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ١٧٤، والمبدع ٣/ ٨٩، والإنصاف ٣/ ٤٠٤. (٣) ينظر: الفروع ٥/ ٢٥٥، والإنصاف ٣/ ٤٠٥. (٤) ينظر: ينظر: الفروع ٥/ ٢٥٥، والإنصاف ٣/ ٤٠٥. (٥) ينظر: المغني ٣/ ٢٢٢. (٦) المعضوب: الضعيف الزمن الذي لا حراك به، وقد عضبته الزمانة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٥١، وتاج العروس ٣/ ٣٩١. (٧) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في المختارات الجلية ص ٨٧، ٨٨: «والصحيح أن النائب في الحج الفرض، لا يلزم أن يكون من بلد المنوب عنه؛ لعدم وروده؛ ولأن الرخصة في القضاء عن الميت، والمعضوب شاملة لمن كان ينشئ الحجة من بلده، أو من غيره؛ ولأن الذي يجب على المنوب عنه أفعال الحج فقط، وأما السعي إلى مكة فإنه من باب (ما لا يتم الواجب إلا به) فيكون مقصودا قصد الوسائل التي إذا حصل مقصودها برئت الذمة، يؤيد هذا التعليل، أن المنوب عنه لو قدرنا أنه سار إلى نحو مكة بغير قصد الحج والعمرة، ثم بدا له في أثناء الطريق فيه الحج، أنه لا يلزمه العودة إلى بلد؛ لينشئ منها نية الحج، فكذلك نائبه، وهذا بين، ولله الحمد».