للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره مالاً، أو ركوبا (١) ولو ولدًا، أو والدًا فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج على الفور نصًّا (٢).

فإن عجز عن السعي إليه؛ لكبر، أو مرضٍ لا يرجى برؤه، قال أحمد رحمه الله: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة (٣).

وأطلق أبو الخطاب (٤) وغيره عدم القدرة.

زاد الشيخ (٥) وغيره، أو كان نِضْوَ الخلقة بكسر النون، وهو المهزول، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقةٍ غير محتملةٍ، ويسمى المعضوب (٦)، أو أيست المرأة من محرمٍ لزمه إن وجد نائبًا أنه يقيم من يحج عنه، ويعتمر من بلده (٧) ولو امرأة عن رجلٍ، ولا كراهة، وقد أجزأ


(١) الركوب بالفتح، أي: المركوب.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ١٧٤، والمبدع ٣/ ٨٩، والإنصاف ٣/ ٤٠٤.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ٢٥٥، والإنصاف ٣/ ٤٠٥.
(٤) ينظر: ينظر: الفروع ٥/ ٢٥٥، والإنصاف ٣/ ٤٠٥.
(٥) ينظر: المغني ٣/ ٢٢٢.
(٦) المعضوب: الضعيف الزمن الذي لا حراك به، وقد عضبته الزمانة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٥١، وتاج العروس ٣/ ٣٩١.
(٧) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في المختارات الجلية ص ٨٧، ٨٨: «والصحيح أن النائب في الحج الفرض، لا يلزم أن يكون من بلد المنوب عنه؛ لعدم وروده؛ ولأن الرخصة في القضاء عن الميت، والمعضوب شاملة لمن كان ينشئ الحجة من بلده، أو من غيره؛ ولأن الذي يجب على المنوب عنه أفعال الحج فقط، وأما السعي إلى مكة فإنه من باب (ما لا يتم الواجب إلا به) فيكون مقصودا قصد الوسائل التي إذا حصل مقصودها برئت الذمة، يؤيد هذا التعليل، أن المنوب عنه لو قدرنا أنه سار إلى نحو مكة بغير قصد الحج والعمرة، ثم بدا له في أثناء الطريق فيه الحج، أنه لا يلزمه العودة إلى بلد؛ لينشئ منها نية الحج، فكذلك نائبه، وهذا بين، ولله الحمد».

<<  <  ج: ص:  >  >>