للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَبَق (١) بشرطه (٢)، وسنة الطلاق مالم تسأله طلاقًا بعوض، أو خلعًا، والاعتداد بالأشهر، إلا المتوفى عنها زوجها.

ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به، زاد المستوعب (٣): والحكم ببراءة الرّحم في الاعتداد، واستبراء الإماء، ووجوب الكفارة بالوطء فيه، ونفاس مثله/ [١٦/ ب]، إلا في

اعتدادٍ، وكونه لا يوجب البلوغ، ولا تحتسب عليه به في مدة الإيلاء (٤)، ويقطع تتابع صوم الظهار في وجهٍ (٥)، وإذا انقطع الدّم أبيح فعل الصيام، والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل (٦)، ويَستمتِع منها بغير وطء في فرجٍ (٧)، ويستحب ستره خوفًا من أذىً.

فإن وطئها فيه من يجامع مثله ولو بحائلٍ قبل انقطاعه فعليه دينارٌ


(١) الشبق: شدة الشهوة. ينظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٦٤.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٩٢:
وعندنا يحرم وطء المرأةِ … إن تستحض إلا لخوف العنتِ
(٣) ينظر: المستوعب ١/ ٤٠٢.
(٤) الإيلاء في اللغة: الإيلاء اليمين، وآليت حلفت. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٢٦٠، وطلبة الطلبة ص ٦١، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٦٨.
وفي الشرع هو: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى، أو صفة من صفاته، على ترك وطء زوجته في قبلها، مدة زائدة على أربعة أشهر. ينظر: مفاتيح العلوم ص ٣٤، المطلع ص ٤١٦.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٢٣٠، والتنقيح ص ٧٠.
(٦) ينظر: عمدة الفقه ص ١٨، والعدة شرح العمدة ص ٥٣.
(٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٩٠:
يجوز بالحائض الاستمتاع … بدون فرج ليس ذا جماع

<<  <  ج: ص:  >  >>