(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٩٢: وعندنا يحرم وطء المرأةِ … إن تستحض إلا لخوف العنتِ (٣) ينظر: المستوعب ١/ ٤٠٢. (٤) الإيلاء في اللغة: الإيلاء اليمين، وآليت حلفت. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٢٦٠، وطلبة الطلبة ص ٦١، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٦٨. وفي الشرع هو: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى، أو صفة من صفاته، على ترك وطء زوجته في قبلها، مدة زائدة على أربعة أشهر. ينظر: مفاتيح العلوم ص ٣٤، المطلع ص ٤١٦. (٥) ينظر: المبدع ١/ ٢٣٠، والتنقيح ص ٧٠. (٦) ينظر: عمدة الفقه ص ١٨، والعدة شرح العمدة ص ٥٣. (٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٩٠: يجوز بالحائض الاستمتاع … بدون فرج ليس ذا جماع