ونقل ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٨١ عن أبي محمد بن حزم الظاهري قوله: مقسم ليس بالقوي فسقط الاحتجاج به. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٢٩٢: رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح؛ إلا مقسم فانفرد به البخاري، لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه، وقد صححه الحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد. وقال الألباني (ضعيف) ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ١٠/ ٣٢. قال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في فتاويه ٢/ ٩٨: «الدِّينار هو السكة من الذهب، ووزنه مثقال ذهب وهو بمقدار أَربعة أَسباع الجنيه السعودي وما وازنه». (٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٩١: فإن يطأ الفرج فقل كفاره … وهكذا في المرأة المختاره (٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٣٠٣، والمستوعب ١/ ٣٦٦، ومختصر الخرقي ص ١٨، والكافي ٣/ ١٩٨. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٨٧: أكثر سن الحيض خمسون سنه … فحنبل عن شيخه قد عنعنه