للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مضروبًا، أو نصفه على التخيير نصًّا كفارة (١).

ويجزئ إلى مسكينٍ واحدٍ، كنذر مطلقٍ، ويسقط بعجزٍ.

وكذا هي إن طاوعته حتى من ناسٍ، ومكرهٍ، وجاهل الحيض، أو التحريم أو هما (٢).

وأقل سنٍ تحيض له أنثى تمام تسع سنينٍ، وأكثره خمسون سنة (٣).


(١) لحديث ((من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدّم عنها، فلم تغتسل فنصف دينار)) والحديث روي بروايات متقاربة من رواية عبد الحميد عن مقسم، عن ابن عباس -رضي الله عنهم-، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٢٥٩٥) ٤/ ٣٥٩، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الحيض، باب إصابة الحائض، برقم (١٢٦٤) ١/ ٣٢٨، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحيض، باب ما روى في كفارة من أتى امرأته حائضا، برقم (١٥١١) ١/ ٤٦٩، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في كفارة من أتى حائضا، برقم (٢١٦٨) ٢/ ٢٥١، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، برقم (١٣٦) ١/ ٢٤٤، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها، برقم (٢٨٩) ١/ ١٥٣، والدارمي في سننه، كتاب الطهارة، باب من قال: عليه الكفارة، برقم (١١٥١) ١/ ٧٢٢.
ونقل ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٨١ عن أبي محمد بن حزم الظاهري قوله: مقسم ليس بالقوي فسقط الاحتجاج به.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٢٩٢: رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح؛ إلا مقسم فانفرد به البخاري، لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه، وقد صححه الحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد.
وقال الألباني (ضعيف) ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ١٠/ ٣٢. قال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في فتاويه ٢/ ٩٨: «الدِّينار هو السكة من الذهب، ووزنه مثقال ذهب وهو بمقدار أَربعة أَسباع الجنيه السعودي وما وازنه».
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٩١:
فإن يطأ الفرج فقل كفاره … وهكذا في المرأة المختاره
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٣٠٣، والمستوعب ١/ ٣٦٦، ومختصر الخرقي ص ١٨، والكافي ٣/ ١٩٨. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٨٧:
أكثر سن الحيض خمسون سنه … فحنبل عن شيخه قد عنعنه

<<  <  ج: ص:  >  >>