للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسرح، وهو مكان اجتماعها؛ لتذهب إلى المرعى.

ومحلب وهو موضع الحلب، وفحل وهو عدم اختصاصه في طرقه بأحد المالين.

ومرعى وهو موضع الرعي ووقته، وراعٍ على منصوص أحمد (١) والحديث.

ويظهر أن اتحاده كما في الفحل، ولا يعتبر لها نية مطلقًا، واعتبرها صاحب المحرر (٢) وغيره في خلطة الأوصاف، ويبني على الخلاف.

ولو وقع الخلط اتفاقًا، أو فعله راعٍ من نفسه، ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة، ولا في دون نصاب، ولا خلطة الغاصب بمغصوبٍ، فإن اختل شرطٌ منها، أو ثبت لهما حكم

الانفراد في بعض الحول كأن اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما زكيا زكاة المنفردين فيه وفيما بعده زكاة الخلطة.

وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، مثل إن ملك نفسان كل واحدٍ أربعين شاة في أَوَّل المحرم، ثم خلطاها في أَوَّل صفر، ثم باع أحدهما نصيبه من آخر فإن المشتري ملك أربعين مختلطة لم يثبت لها حكم


(١) لعله يشير إلى ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق، والخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل» أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الزكاة، باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين، برقم (١٩٤٣) ٢/ ٤٩٤.
(٢) ينظر: المحرر ١/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>