الانفراد فعليه زكاة المنفرد إذا تم حوله شاة، وعلى الآخر زكاة الخلطة عند تمام حوله نصف شاة إن كان الأَوَّل أخرجها من غير المال.
وإن أخرجها منه لزم الثاني أربعون جزءًا من شاة، ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة، كلما/ [٧٣/ أ] تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منها.
ولو ملك رجلٌ نصابًا شهرًا، ثم باع نصفه مشاعًا، أو أعلم على بعضه وباعه مختلطًا انقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع.
وقال ابن حامد (١): لا ينقطع حول البائع، وعليه عند تمام حوله زكاة حصته، فإن أخرجها من المال انقطع حول مشتر إن لم يستدم الفقير الخلطة.
وإن أخرجها من غيره لم ينقطع حول المشتري، ولو قلنا تتعلق بالعين وإن انفرد بعضه وباعه، ثم اختلطا انقطع الحول قبل زمن الانفراد، أو كثر ولو ملك نصابًا من شهر، ثم باع أحدهما مشاعًا ثبت للبائع حكم الانفراد، وعليه عند تمام حوله زكاة منفرد.
وإن ملك نصابًا شهرًا، ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض مثل أن يملك أربعين شاةً في المحرم، وأربعين في صفر فعليه زكاة الأَوَّل عند تمام حوله، ولا شيء عليه في الثاني، وإن كان الثاني يتغير به الفرض، مثل أن يكون مئة شاة، فعليه زكاته إذا تم حوله وجهًا واحدًا، وقدرها بأن ينظر إلى
(١) نقل عنه كل من صاحب المحرر ١/ ٢١٦، والشرح الكبير ٢/ ٥٤٠، والفروع ٤/ ٤٧، والمبدع ٢/ ٣٢٧، والإنصاف ٣/ ٧.