للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة الجميع فيسقط منها ما وجب في الأَوَّل، ويجب الباقي في الثاني وهو شاة، وإن كان الثاني يتغير به الفرض، ولا يبلغ نصابًا مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم، وعشرًا في صفر فعليه في العشر إذا تم حولها زكاة خلطة ربع مُسِنَّة.

وإن ملك مالاً يبلغ نصابًا ولا يغير الفرض كخمسٍ، فلا شيء فيها، ومثله لو ملك عشرين شاةً بعد أربعين، أو ملك عشرًا من البقر بعد أربعين لا شيء فيها.

وإذا كان لرجلٍ ستون شاةً كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع/ [٧٣/ ب] شاة نصفها على صاحب الستين، ونصفها على خلطائه على كل واحدٍ سدس شاة، ضمًا لمال كل خليط إلى مال الكل فيصير كمال واحد.

وإن كانت كل عشر منها مختلطة بعشرٍ لآخر فعليه شاة، ولا شيء على خلطائه؛ لأنهم لم يختلطوا في نصابٍ، وإذا كانت ماشية الرجل مفترقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة.

وإن كان بينهما مسافة قصر، فلكل مال حكم نفسه (١) نصابًا كما لو كانا لرجلين، ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة نصًّا (٢).


(١) وهو من المفردات قال الناظم في شرح المفردات ١/ ٢٩١:
ماشية النصاب إن تفرقت … مسافة القصر زكاة سقطت
وعنه لا والشيخ قد صححها … كذا أبو الخطاب قد رجحها
(٢) ينظر: الكافي ١/ ٣٩٤، والعمدة ص ٣٦، والعدةص ١٤٢، والمبدع ٢/ ٣٣١، والإنصاف ٣/ ٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>