للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصًّا (١)، ويصح لفائتةٍ إذا ذكرها وأراد فعلها، ولكسوفٍ عند وجوده، واستسقاءٍ إذا اجتمعوا، وجنازةٍ إذا غسّل الميت، أو يمم، ولعيدٍ إذا دخل وقته، ولمنذورة كل وقتٍ، ولنفلٍ عند جواز فعله.

الثاني: العجز عن استعماله فيصح؛ لعدمه بحبسٍ، أو غيره، ولعجز مريضٍ عن الحركة، وعن من يُوَضِّئُهُ إذا خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه، وعن الاغتراف ولو بفمه، أو لخوف ضررٍ، واستعماله في يدٍ تضمن جرح، أو بردٍ شديدٍ يخاف منه نزلةً، أو مرضًا ونحوه، بعد غسل ما يمكنه (٢)، وتعذر إسخانه، أو بقاء شَيْنٍ (٣)، أو مرضٍ يخشى زيادته، أو تطاوله،

ولفوات مطلوبه، أو عطشٍ يخافه على نفسه، أو رفيقه المحترم، ويلزمه بذله له، أو خشية على نفسه، أو ماله في طلبه خوفًا محققًا، لا جبنًا، أو خافت/ [١٣/ أ] امرأةٌ فُسّاقًا نصًّا (٤)، وبكونه لا يحصل إلا بزيادةٍ كثيرة على ثمن مثله عادةً في مكانه، ويلزمه شراؤه بثمن مثله، وزيادة يسيرة (٥)، لا بثمن يعجز عنه، أو يحتاجه لنفقة ونحوها، وحبلٍ، ودلوٍ كماء، ويلزمه قبولهما عاريّةً، وقبول ماء قرضًا، وكذا ثمنه، وله ما يوفيه لا طلب اقتراضٍ، ويلزمه قبوله هبةً (٦) لا ثمنه ولا شراؤه بدينٍ في ذمته مطلقًا.

فإن كان بعض بدنه جريحًا ونحوه وتضرر تيمم له، ولما يتضرر


(١) ينظر: الإقناع ١/ ٥٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦، وكشاف القناع ١/ ١٦١.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ١٢٣، وعمدة الفقه ص ١٧، والمبدع ١/ ١٧٨.
(٣) الشين هو: أن يخاف بقاء تشوه العضو، باستعمال الماء في بدنه. ينظر: الفروع ١/ ٢٧٥.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٧٨، والإقناع ١/ ٥٢.
(٦) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٧٠، ومطالب أولي النهى ١/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>