للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغسله مما قرب منه، فإن عجز عن ضبطه لزمه أن يستنيب إن قدر، وإلا كفاه التيمم، فإن أمكن مسحه بالماء وجب وأجزأه نصًّا (١).

وإن لم يمكنه التيمم عليه صلّى على حسب حاله بلا إعادةٍ، وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيبٍ، وموالاة في وضوءٍ فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحًا (٢).

ويبطل وضوؤه بخروج وقتٍ، فيعيد غسل الصحيح إذًا، ويتيمم، وقيل: لا يلزمه (٣).

قال المنُقِّح (٤): وهو أظهر.

وإن وجد ما يكفي بعض بدنه استعمله مطلقًا، ثم تيمّم للباقي (٥).

ومن عدم الماء لزمه طلبه في رَحلِه، ومن رفيقه، وسؤاله عن موارده، وفيما قرب منه عادةً (٦).

قال بعضهم (٧): إلى ثلاثة أميالٍ فما دونها نصًّا (٨)، إذا خوطب


(١) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٧٢، والإقناع ١/ ٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧، وكشاف القناع ١/ ١٦٦.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٨٧، والإنصاف ١/ ٢٧٢، والإقناع ١/ ٥٢.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٢٨٧، والمبدع ١/ ١٨٤.
(٤) ينظر: التنقيح ص ٦٤.
(٥) ينظر: الوجيز ص ٣١، وكشاف القناع ١/ ١٦٦.
(٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٢٤٩، والفروع ١/ ٢٧٩، والمبدع ١/ ١٨٥.
(٧) لم أجد من قال بذلك من الفقهاء.
(٨) الميل: هو من الأرض قدر منتهى مد البصر، وكل ثلاثة أميال فرسخ، والميل الشرعي الهاشمي ألف باع، والباع قدر مد اليدين، ويساوي (١٨٤٨) مترا، وقيل: (١٦٨٠) مترا. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٧٣، والمقادير الشرعية ص ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>