للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنه، بطل البيع ونحوه.

وقيل: (١) ولو تراخيا.

قال المنُقِّح (٢): وهو أظهر، وتصرفه فيه يقوم مقام القبول.

قال أبو العباس (٣): وكذا أخذ ريعه، فإن لم يقبله، أو رده بطل في حقه دون من بعده، وليس كمنقطع الابتداء (٤)، بل يصح هنا، وإن لم يصح هناك، ويصرف هو ومنقطع الابتداء، كوقفه على من لا يجوز، ثم على من يجوز، أو منقطع الوسط (٥) حينئذٍ إلى من/ [٢١٩/ ب] بعده.

ويصرف منقطع الآخر، كما لو وقف على جهةٍ تنقطع ولم يذكر له مالاً، أو على من يجوز، ثم على من لا يجوز (٦).

وما وقفه، وسكت، إلى ورثة الواقف نسبًا بعد انقراض من يجوز


(١) ينظر: الإنصاف ٧/ ٢٨.
(٢) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٦.
(٣) نقل عنه كل من صاحب المبدع ٥/ ١٦٢، والإنصاف ٧/ ٢٨.
(٤) قال في المغني ٦/ ٢٤: «مثل أن يقفه على من لا يجوز الوقف عليه، كنفسه، أو أم ولده، أو عبده، أو كنيسة، أو مجهول».
(٥) قال في كشاف القناع ٤/ ٢٥٢: «أي: ويصرف منقطع الوسط في الحال بعد من يجوز الوقف عليه، إلى من بعده، فلو وقف داره على زيد، ثم على عبده، ثم على المساكين، صرفت بعد زيد للمساكين؛ لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فيكون كأنه وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر الباطلة؛ ولأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه فقد ألغيناه فإنه يتعذر التصحيح مع اعتباره».
(٦) مثل أن يقول: وقفت هذا على ولدي سنة ثم على المساكين. ينظر: المبدع ٥/ ١٦٥، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>