(٢) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٦. (٣) نقل عنه كل من صاحب المبدع ٥/ ١٦٢، والإنصاف ٧/ ٢٨. (٤) قال في المغني ٦/ ٢٤: «مثل أن يقفه على من لا يجوز الوقف عليه، كنفسه، أو أم ولده، أو عبده، أو كنيسة، أو مجهول». (٥) قال في كشاف القناع ٤/ ٢٥٢: «أي: ويصرف منقطع الوسط في الحال بعد من يجوز الوقف عليه، إلى من بعده، فلو وقف داره على زيد، ثم على عبده، ثم على المساكين، صرفت بعد زيد للمساكين؛ لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فيكون كأنه وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر الباطلة؛ ولأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه فقد ألغيناه فإنه يتعذر التصحيح مع اعتباره». (٦) مثل أن يقول: وقفت هذا على ولدي سنة ثم على المساكين. ينظر: المبدع ٥/ ١٦٥، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٣.