للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يحلف مشترٍ بدعوى بائعٍ عليه علم الغلط، وخالف الشيخ (١).

وإن باع بدون ثمنها عالمًا لزمه، وإن اشتراه ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة كشرائه من غلام دكانه بأكثر مما باعه به ونحوه، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن قيمةً، لا مثليًا، وكتمه في تخيير، فلمشتر الخيار إذا علم بين الإمساك، والرد.

ولو اشترى اثنان شيئًا، وتقاسماه لم يجز لأحدهما بيع نصيبه مرابحةً، إن كان غير مثليٍ كثوبٍ ونحوه، وإن اشتراه بثمنٍ؛ لرغبةٍ تخصه لزمه أن يخبر بالحال، ويصير كالشراء بثمنٍ غالٍ؛ لأجل الموسم الذي كان حال الشراء، وما يزاد في ثمنه، أو مثمن، أو يحط منهما.

وفي المحرر (٢) وغيره: أو أجَلٍ، أو خيار في مدة/ [١٥٠/ أ] الخيارين يلحق به، وما كان بعد ذلك لا يلحق به كخيارٍ، وأجل، وكما لو جنى، ففداه المشتري، ولا يخبر بأخذ نماء (٣)، واستخدام، ووطئ ثيب إن لم ينقصه، وإن رخصت عما اشتراها به لم يلزمه الإخبار بذلك نصًّا (٤).

وما أخذ أرشًا لعيبٍ، أو جنايةٍ عليه أخبر به على وجهه، وهبة مشترٍ لوكيلٍ باعه كزيادة، ومثله عكسه.

وإن اشترى ثوبًا بعشرة، وقصره، أو نحوه بعشرة أخبر به على وجهه


(١) ينظر: المغني ٤/ ١٤٢، ونقل ذلك عنه كل من صاحب الفروع ٦/ ٢٦٠، والمبدع ٤/ ١٠٢، والإقناع ٢/ ١٠٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٢.
(٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٣٠.
(٣) المراد به هنا: نفس الشيء الزائد من المبيع، كلبن الماشية، وأولادها. المطلع ص ٢٨٠.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٦، والإنصاف ٤/ ٤٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>