للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

موكله (١)، وله عزل وكيل وكيله.

وكذا أَوصِ إلى من يكون وصيًا لي، ولا يوصي وكيلٌ مطلقًا، ويصح توكيل عبد بإذن سيده، ولا يصح بغير إذنه، وإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده صح.

والوكالة عقدٌ جائزٌ من الطرفين، تبطل بفسخ أحدهما، فلو قال: وكلتك، وكلما عزلتك فقد وكلتك، انعزل بعزلتك، وكلما وكلتك فقد عزلتك فقط، وهي الوكالة الدورية (٢)، وهو فسخٌ معلقٌ بشرط.

ويبطل بالموت، والجنون، والحجر للسفيه حيث اعتبر رشده (٣).

وبفلَسِ موكلٍ فيما حجر عليه فيه، وبسكرٍ إن فسق به فيما ينافيه، كإيجابٍ في نكاحٍ ونحوه، وإلا فلا، وكذلك كل عقدٍ جائزٍ كشركة، ومضاربة، وجعالة، ويأتي (٤).

ولا تبطل بالسكر، والإغماء، والتعدي كلبس ثوبٍ، وركوب دابةٍ


(١) في المخطوط (وكيل وكيله) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٧/ ٤٥، والمبدع ٤/ ٣٣٠.
(٢) سميت دورية؛ لدورانها على العزل، وهي صحيحة؛ لصحة تعليق الوكالة، مثل أن يقول شخص لآخر: وكلتك وكلما عزلتك، أو كلما انعزلت، فقد وكلتك، أو كلما انعزلت فأنت وكيلي، فكلما عزله، أو انعزل عاد وكيلا. ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٩٣، ومطالب أولي النهى ٣/ ٤٦١.
(٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣١٨.
(٤) في كتاب الشركة في لوح رقم (١٨٠/ ب) في الصفحة رقم [٧٢٦]، وباب الجعالة في لوح رقم (٢١٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٨٤١].

<<  <  ج: ص:  >  >>