للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يبطل إذنٌ بإباق، وتدبير، وإيلادٍ، وكتابة، وحرية ونحوه.

ولا يصح تبرع مأذون له هبة دراهم، وكسوة ثياب، ويجوز له هدية مأكول، وإعارة دابته، وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف، ولغير مأذونٍ له الصدقة من قوته برغيفٍ ونحوه، إذا لم يضر به، ولامرأته ونحوها كخادمه، أو أخته، أو غلامه المتصرف في بيت سيده (١)، وإطعامه الصدقة من قوته بغير إذنه بنحو ذلك إلا أن يمنعها؛ لأنه العرف.

قال في الفروع (٢): والمراد إلا أن يضطرب العرف (٣)، أو يكون بخيلاً، ويشكّ في رضاه فيهما فيحرم، كصدقة الرجل بطعام المرأة، وكمن يطعمها بفرض، ولا تعلم رضاه (٤)، ولم يفرق أحمد -رضي الله عنه- (٥).


(١) في المخطوط (المتصرف في بيت وسيده) وهو خطأ من الناسخ ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: المغني ٤/ ٣٥٠.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٨.
(٣) المراد باضطراب العرف، عدم استقراره على حالة واحدة، قال في شرح المنتهى ٢/ ٢٨٤: «بأن تكون عادة البعض الإعطاء، وعادة آخرين المنع».
(٤) صورة المسألة: مثل إن كانت المرأة ممنوعة من التصرف في بيت زوجها، كالتي يطعمها بالفرض ولا يمكنها من طعامه فهو كما لو منعها من الصدقة بالقول عملا بدلالة الحال، فلا تتصدق من ماله بشيء. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٤٦١.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ١٨، والمبدع ٤/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>