للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تصح إجارة العين، إلا بشروطٍ خمسةٍ:

أحدها: أن ينعقد على نفع العين دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام؛ للأكل كما تقدم (١)، ولا الشمع يشعله، ولا حيوان؛ ليأخذ لبنه، إلا في ظئرٍ، ونفع بئرٍ يدخل تبعًا، وكذا حبر ناسخٍ، وخيوط خياطٍ، وكحل كحالٍ، ومرهم طبيبٍ، وصبغ صباغٍ ونحوه.

ومنع في المغني (٢) مرهم طبيبٍ ونحوه.

والمعقود عليه في الظئر الحضانة، واللبن تبع، والأصح اللبن، والعقد على الحضانة، لا يشمل الرضاع، وكذا عكسه.

قال المنُقِّح: (٣) والأظهر الرجوع إلى العرف، ويشترط رؤية مرضعٍ، ولا تكفي الصفة، ويعتبر ذكر محل الرضاع.

ورخص أحمد رحمه الله (٤) في مسلمةٍ ترضع طفلاً لنصرانيٍ بأجرة، لا لمجوسٍ.

وسئل أحمد رحمه الله (٥) عن إجارة بيت الرحى الذي تديره الماء، فقال: الإجارة على البيت، والأحجار، والحديد، والخشب، فأما الماء فإنه يزيد، وينقص، وينضب، ويذهب، فلا يقع عليه إجارة.

الثاني: معرفة العين برؤيةٍ، أو صفةٍ يحصل بها معرفته كمبيعٍ، فإن لم


(١) في اللوح السابق رقم [١٨٩/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٦٠].
(٢) ينظر: المغني ٥/ ٤٠١.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٧٤.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ١٤٧، والإنصاف ٦/ ١٦.
(٥) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٩٣، وكشاف القناع ٣/ ٥٦٣، ومطالب أولي النهى ٣/ ٦٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>