للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحصل بها، أو كانت لا يتأتي فيها كالدار، والعقار فلا بد من مشاهدتها، وتحديدها.

الثالث: القدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق، ولا الشارد، ولا المغصوب، ممن لا يقدر على أخذه.

ولا تصح إجارة مشاعٍ مفردٍ لغير شريكه، إلا بإذنه، قاله في الفائق (١) وهو مقتضى تعليلهم، ولا عين لاثنين وهي لواحدٍ.

وعنه (٢) بلى، اختاره أبو حفصٍ، وأبو الخطاب، والحلواني، وصاحب الفائق، وابن عبد الهادي (٣)، قال المنُقِّح (٤): وهو أظهر، وعليه العمل.

الرابع: استعمالها على المنفعة،/ [١٩٠/ أ] فلا تصح إجارة بهيمةٍ زمنةٍ؛ للحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع.

الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذونًا له فيها، فتصح إجارة مستأجرٍ؛ لمن يقوم مقامه، ولولم يقبضها مالم يكن المأجور حرًا كبيرًا، فلا تصح، وتصح لغير مؤجرها، ولمؤجرها، قال المنُقِّح (٥): ما لم يكن حيلة.


(١) ينظر: نقل عنه صاحب الإنصاف ٦/ ٣٣.
(٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٠٣، والإقناع ٢/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٣/ ٥٦٥.
(٣) ينظر: نقل عنهم صاحب الإنصاف ٦/ ٣٣.
(٤) ينظر: التنقيح ص ٢٧٥.
(٥) ينظر: التنقيح ص ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>