للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو العباس (١): وحيث صح، فليس للمؤجر مطالبة المستأجر الثاني بالأجرة، ولا يأباه كلام غيره.

ولمعيرٍ إجارتها إن أذن له معيرٌ فيها مدة بعينها، والأجرة لربها، ولا يضمن مستأجرٌ ويأتي (٢)، ويصح إجارة وقفٍ، فإن مات المؤجر انفسخت، إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق.

وقيل (٣): لا ينفسخ، فيرجع مستأجرٌ على مؤجر قابض في تركته، فإن لم يكن له تركة، فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات، فللبطن الثاني فسخ الإجارة، والرجوع بالأجرة على من هو في يده، حكاه أبو الخطاب، وأقره، ولولم يتعقبه.

وإن لم يقبض الأجرة أخذها من مستأجرٍ.

وقيل (٤): لا ينفسخ، قدمه في الفروع (٥) وغيره، وجزم به في الوجيز (٦) وغيره، كملكه المطلق.

قال المنُقِّح (٧): «وهو أشهر، وعليه العمل».

وللبطن الثاني حصته لعزل الولي، وناظر الوقف، فإنه إذا كان الناظر


(١) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٠٨.
(٢) في كتاب العارية لوح رقم [١٩٨/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٨٦].
(٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٥٣، ومطالب أولي النهى ٣/ ٦١٨.
(٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٠٣.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ١٦٦.
(٦) ينظر: الوجيز ص ١٧٣.
(٧) ينظر: التنقيح ص ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>