للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل أجرة مثله خسر المال، أو ربح نصًّا (١)، ولولم يعمل العامل شيئًا، إلا أنه صرف الذهب بالورق، فارتفع الصرف، استحق العامل حصته، ولا ضمان عليه فيها، ويصح تعليقها، والمنصوص (٢) وبع هذا، وما حصل ثمنه فقد ضاربتك به، ويصح تأقيتها، فلو قال: فإذا مضى فهو قرضٌ، فمضى وهو ناضٌّ (٣) صار قرضًا، وكذا لو كان متاعًا، فإذا باعه كان قرضًا نصًّا (٤)، ويصح قوله: إذا انقضت السنة فلا تشتر.

وإن قال: بع هذا العرض، وطالب بثمنه، أو اقبض وديعتي، أو ديني وضارب به، أو بعين مالي الذي غصبته مني صح، وزال/ [١٨٢/ ب] ضمان الغصب.

ويصح قوله: إذا قدم الحاج فضارب بوديعتي، أو بغيرها.

وإن قال: ضارب بالدَّين الذي عليك، أو بديني على زيد فاقبضه لم يصح.

وإن أخرج مالاً؛ ليعمل فيه هو وآخر، والربح بينهما صحّ نصًّا (٥)،


(١) ينظر: الفروع ٧/ ١١٥، والإقناع ٢/ ٢٦٢، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢١٦.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٨٤، والإقناع ٢/ ٢٦٢، وكشاف الإقناع ٣/ ٥١٢.
(٣) الناض: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز، وإنما يسمونه ناضا، إذا تحول عينا بعد أن يكون متاعا. ينظر: تهذيب اللغة ١١/ ٣٢٢، والمخصص ٣/ ٢٩٨، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٤١٥.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٨٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢١٨.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١٤١، والمبدع ٤/ ٣٧٢، والإنصاف ٥/ ٤٣٢، والإقناع ٢/ ٢٦٣، وكشاف الإقناع ٣/ ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>