للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي أمانة، ووكالة.

فإن ربح فشركة،/ [١٨٢/ أ] وإن فسد فإجارة، وإن تعدى فغصب (١).

وقال في الهدي (٢): المضارب أمين، وأجير، ووكيل، وشريك، فأمينٌ إذا قبض المال، ووكيلٌ إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه، وشريك إذا ظهر فيه، ويكفي مباشرته فلا يعتبر نطقٌ.

فإن قال: خذه فاتجر به، والربح كله لي فهو إبضاعٌ، لا حق للعامل فيه.

وإن قال: الربح كله لك، فقرضٌ، لاحق لرب المال فيه، وليس بشركةٍ.

وإن قال: الربح بيننا، فبينهما نصفان، وإن قال: خذه مضاربةً، والربح كله لك، أو قال: لي، لم يصح.

وإن قال: لك ثلث الربح، ولم يذكر نصيب العامل صح، والباقي للعامل.

وإن اختلفا لمن الجزء المشروط فللعامل، وكذا حكم المساقاة، والمزارعة فيما تقدم (٣).

وحكم المضاربة حكم الشركة، فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله وفي الشروط.


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٢٩.
(٢) ينظر: زاد المعاد ١/ ١٥٤.
(٣) ستأتي في باب المساقاة والمناصبة والمزارعة لوح رقم [١٨٦/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٤٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>