(٢) سبق أن الشمس لا تنكسف إلا في وقت الاستسرار، قال شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية ص ١٤٨: «وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد، والكسوف، فذكره في ضمن كلامهم فيما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصور المفروضة، كما قد ذكروا اجتماع الوتر، والظهر، وذكروا العيد مع عدم استحضارهم هل ذلك ممكن، أم لا، لكن استفدنا من تقديرهم، العلم بالحكم فقط على تقدير وجوده، كما يقدرون مسائل يعلم أنها لا نفع؛ لتحرير القواعد، وتمرير الأذهان على ضبطها». قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح ص ١٢٢: «وأما اجتماع الكسوف يوم العيد، وهو أَوَّل شوال، أو العاشر من ذي الحجة فمستحيل؛ لاستحالة اجتماع الجرمين في هذين اليومين». (٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٢٣، والإقناع ١/ ٢٠٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٠، وكشاف القناع ٢/ ٦٥. (٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٢٣. (٥) ينظر: التنقيح ص ١٢٢.