للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والركوع الثاني وما بعده سنة، ولا تدرك به الركعة، ويصح فعلها كنافلةٍ.

وإن اجتمع مع كسوفٍ، جنازةٌ قدمت، فتقدم على ما يقدم عليه، ولو مكتوبة ونصُّه على فجرٍ، وعصرٍ فقط (١)، وتقدم على جمعة إن أمن فوتها، أولم يشرع في خطبتها، وكذا على

عيدٍ (٢)، أو مكتوبةٍ، إن أمن الفوات، وعلى وترٍ ولو خيف فوته، ومع تراويح وتعذر فعلها، تقدم التراويح (٣).

وقيل هو (٤)، قال المنُقِّح (٥): وهو أظهر.

ولا يصلّى لشيءٍ من سائر الآيات كالصواعِق، والريح الشديدة، والظُّلمة بالنهار، والضباب بالليل ونحوه، إلا الزلزلة الدائمة.


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٥٩، والإنصاف ٢/ ٤٥٠.
(٢) سبق أن الشمس لا تنكسف إلا في وقت الاستسرار، قال شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية ص ١٤٨: «وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد، والكسوف، فذكره في ضمن كلامهم فيما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصور المفروضة، كما قد ذكروا اجتماع الوتر، والظهر، وذكروا العيد مع عدم استحضارهم هل ذلك ممكن، أم لا، لكن استفدنا من تقديرهم، العلم بالحكم فقط على تقدير وجوده، كما يقدرون مسائل يعلم أنها لا نفع؛ لتحرير القواعد، وتمرير الأذهان على ضبطها».
قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح ص ١٢٢: «وأما اجتماع الكسوف يوم العيد، وهو أَوَّل شوال، أو العاشر من ذي الحجة فمستحيل؛ لاستحالة اجتماع الجرمين في هذين اليومين».
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٢٣، والإقناع ١/ ٢٠٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٠، وكشاف القناع ٢/ ٦٥.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٢٣.
(٥) ينظر: التنقيح ص ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>