للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيد صاحب المحرر (١) النص بما كان؛ لمصلحةٍ، وحاجة، فعلى هذا عليه أن يستقصي في البصق، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقص في البصق أفطر.

ويكره مضغ العلك (٢) الذي لا يتحلل منه أجزاء نصًّا (٣)، وإن/ [٩٤/ أ] وجد طعمه في حلقه أفطر، ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء مطلقًا.

وقال المصنف (٤): إلا ألا يبلع ريقه وتابعه، شراحه (٥).

قال المنُقِّح (٦): ولم نره لغيره.

ويكره قبلة من تحرك شهوته، وإن ظن الإنزال حرم، ولا يكره ممن لا تحرك شهوته، وكذا دواعي الوطء كلها.

ويكره تركه بقية طعامٍ بين أسنانه، وشم ما لا يأمن أن يجذبه نَفَسُه إلى حلقه كسحيق مسكٍ، وكافورٍ، ودهنٍ ونحوه، قاله في المستوعب (٧) وغيره (٨).


(١) ينظر: لم أجده في المحرر، وإنما نقل ذلك عنه في الفروع ٥/ ٢٢، والإنصاف ٣/ ٣٢٦.
(٢) العلك: بالكسر: يطلق على كل ما يمضغ ويبقى في الفم، كالمصطكا، واللبان. ينظر: العين ١/ ٢٠٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٢٦.
(٣) ينظر: الكافي ١/ ٤٤٩، والشرح الكبير ٣/ ٧٢، والفروع ٥/ ٢٤، والمبدع ٣/ ٣٨، والإنصاف ٣/ ٣٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦١.
(٤) ينظر: الكافي ١/ ٤٤٩، والمغني ٣/ ١٢٥، والمقنع ١/ ٣٧٢.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٧٢، والمبدع ٣/ ٣٨.
(٦) ينظر: التنقيح ص ١٦٦.
(٧) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٤٣.
(٨) ينظر: الفروع ٥/ ٢٥، والمبدع ٣/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>