فإذا بلغت مئتين اتفق الفرضان، إن شاء أخرج أربع حِقَاق، أو خمس بنات لبون، إلا أن يكون النصاب كله بنات لبون/ [٧١/ أ] أو حقاق فيخرج منه ولا يكلف إلى غيره، أو يكون مال يتيم، أو مجنون فيتعين إخراج أدون مجزئ، والمنصوص تجب الحقاق، وكذا الحكم في أربع مئة، وإن أخرج عنها من النوعين بلا تشقيصٍ كأربع حقاق، وخمس بنات لبون صح، أما مع الكسر فلا، كحقتين، وبنتي لبون ونصف.
وإن وجد أحد الفرضين كاملاً، والآخر ناقصًا لابد له من جبران يعين الكامل، ومع عدم الفرضين، أو عيبهما له العدول عنهما مع الجبران فيخرج خمس بنات مخاض، وخمس جبرانات عشر شياه، أو مئة درهم، أو يخرج أربع جذعات ويأخذ أربع جبرانات ثمان شياه، أو ثمانين درهمًا.
ولا يجوز أن يخرج بنات المخاض عن الحقاق، ويضعف الجبران، ولا الجذعات عن بنات اللبون ويأخذ الجبران مضاعفًا، ولا يخرج أربع بنات لبون مع جبران، ولا خمس حقاق، ويأخذ الجبران.
وليس فيما بين الفريضتين شيء، وهو الأوقاص فهو عفو لا يتعلق به الزكاة، بل بالنصاب فقط.
ومن وجبت عليه سن فعدمها، خير المالك في الصعود، والنزول، فإن شاء أخرج سنًا أسفل منها، ومعها شاتان، أو عشرون درهمًا، وإن شاء أخرج أعلى منها، وأخذ مثل ذلك من الساعي.