للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن نوى عددًا فهل يجوز الزيادة عليه، ظاهر كلامه فيمن قام إلى ثالثة التراويح لا يجوز قاله في الفروع (١).

قال أحمد (٢) فيمن قام في التراويح إلى ثالثةٍ، يرجع وإن قرأ؛ لأن عليه تسليمًا ولا بد (٣)، وذكر في باب سجود السهو (٤) أن من نوى ركعتين وقام إلى ثالثةٍ نهارًا، فالأفضل أن يتم ولا

يسجد لسهوه؛ لإباحة ذلك (٥)، وفي الليل ليس بأفضل، ولعل مراد النص التراويح وما أشبهها، والمراد بالثاني ماعدا ذلك فلا تناقض.

وصلاة قاعدٍ على النصف من أجر صلاة قائمٍ، إلا المعذور.

ويسن كونه في حال القيام متربعًا، ويثني رجليه في ركوعٍ وسجودٍ، ولا تصح من مضطجعٍ (٦).


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩٨.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩٧، والمبدع ٢/ ٢٧، والإنصاف ٢/ ١٨٤.
(٣) والمشهور، والصحيح من المذهب الصحة مع الكراهة. ينظر: المبدع ٢/ ٢٧، والإنصاف ٢/ ١٨٧.
(٤) ينظر باب سجود السهو. لوح رقم (٣٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٣١].
(٥) لحديث أبي أيوب -رضي الله عنه-: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء)) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (١٢٧٠) ٢/ ٢٣، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا لا مثنى، برقم (١٢١٤) ٢/ ٢٢١. والحديث ضعفه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٢١، وقال الألباني في مشكّاة المصابيح ١/ ٣٦٧: (ضعيف).
(٦) لعموم الأدلة على افتراض الركوع، والسجود، والاعتدال عنهما. ينظر: الإقناع ١/ ١٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٢، وكشاف القناع ١/ ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>