للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التشبه بالكفار فيه (١).

ولا يكره بما لا يشبهه، بل يستحب بمنديلٍ، أو مِنْطَقَة (٢) ونحوها نصًّا (٣)؛ لأنه أستر للعورة.

ويكره لامرأةٍ شد وسطٍ مطلقًا، ولا بأس بالاحتباء (٤) مع ستر العورة، ويحرم مع عدمه وهو أن يجلس ضامًا ركبتيه إلى نحو صدره، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه ثم يشده فيكون كالمعتمد عليه والمستند إليه.

ويحرم إسبال شيءٍ من ثيابه ولو عمامةً بلا حاجةٍ، كستر ساقٍ قبيحٍ ونحوه خيلاء من غير حربٍ (٥)، ويكره فوق نصف ساقه/ [٢٥/ أ] وتحت كعبيه نصًّا بلا حاجةٍ (٦).

ويسن تطويل كمِّ الرجل إلى رؤوس أصابعه، أو أكثر يسيرًا وتوسعته قصدًا، وقصر كمِّ المرأة، ويجوز لها زيادة ثوبها إلى ذراعٍ.


(١) ينظر: الوجيز ص ٤٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٥٦، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٤٥.
(٢) المنطقة: بكسر الميم، وفتح الطاء، ما يشد به الوسط. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٩٣١، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٦٤.
(٣) ينظر: الإنصاف ١/ ٤٧١.
(٤) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه، بثوب يجمعها به مع ظهره، ويشده عليها، وقد يكون باليدين بحيث تكون ساقاه منصوبتين، وبطنا قدميه موضوعين على الأرض، ويداه موضوعتين على ساقية.
ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦٩٤، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٣٣٥. تاج العروس ٣٧/ ٣٩٤.
(٥) قال في الإنصاف ١/ ٤٧٢: «هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه، وهو المذهب، وهو ظاهر نص أحمد».
(٦) ينظر: الإنصاف ١/ ٤٧٢، والإقناع ١/ ٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>