للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد واحدٍ، إلا أن يضيق الوقت فيصلّي فيها واحدٌ (١) والباقون عراة، والأفضل إذا ضاق الوقت، أو خص بها واحدًا أن يعيرها لمن يصلح لإمامتهم؛ ليؤمهم ويقوم بين أيديهم.

وإن أعارها لغيره جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب.

فإن كانوا رجالاً ونساءً، فالنساء أحق؛ لفحش عورتهن وتأكدها، فإذا صلّين دفعت إلى الرجال، فإن كان فيهم ميّت، صلّى بها عارٍ، ثم يكفن الميت (٢).

ويكره في الصلاة السدل سواءٌ كان تحته ثوبٌ، أو لا، وهو طرح ثوبٍ على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى (٣).

واشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوبٍ ليس عليه غيره (٤).

وتغطية وجهٍ، وتلثمٍ على فمٍ، وأنفٍ، ولف كمٍ بلا سبب.

وشد وسط بما يشبه شد زنارٍ (٥) نصًّا، ولو في غير صلاةٍ، فيكره


(١) في المخطوط (واحدًا) والصواب ما أثبت؛ لأنه فاعل.
(٢) ينظر: الإنصاف ١/ ٤٦٨، والإقناع ١/ ٩٠.
(٣) قال في الإنصاف ١/ ٤٦٨: وهذا التفسير هو الصحيح. وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والشرح، وغيرهم. وقدمه في التلخيص، والفروع، والرعاية الصغرى، والحاويين، والمستوعب. وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٧٨، والمغني ١/ ٤١٨، والعين ٧/ ٢٢٨. وهناك تفسيرات أخرى للسدل. ينظر: الفروع ٢/ ٥٦، والمبدع ١/ ٣٣٠، والإنصاف ١/ ٤٦٨.
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦٣٥، والمغني ١/ ٤١٨، والمبدع ١/ ٣٣٠، وغريب الحديث للقاسم بن سلام ٢/ ١١٧.
(٥) الزنار: ما يشده الذمي على وسطه. ينظر: المطلع ص ٨١. وينظر: منتهى الإرادات ١/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>