للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن صلّى قائمًا، وركع، وسجد على الأرض جاز.

وإن وجد سترةً قريبةً منه عرفًا ستر وبنى، وإلا ابتدأ، وكذا لو عتقت في الصلاة، واحتاجت إليها فلو جهلت العتق، أو وجوب الستر، أو القدرة عليه، أعادت كخيار معتقة تحت عبد.

وتصلّي العراة جماعةً، وإمامهم في وسطهم وجوبًا فيهما بلا إعادة (١)، فإن كانوا رجالاً ونساءً صلّى كل نوعٍ لأنفسهم (٢).

وإن كانوا في ضيقٍ صلّى الرجال، واستدبرهم النساء، ثم صلّى النساء، واستدبرهن الرجال.

وفي الرعاية (٣) وكذا لنوع الواحد مع ضيق/ [٢٤/ ب] الموضع ويصلون جماعتين، أو أكثر، فإن بذل لهم سترة صلوا فيها واحدًا بعد واحدٍ، إلا أن يخافوا خروج الوقت فتدفع إلى من يصلح للإمامة، فيصلّي بهم، ويصلّي الباقون عراة.

فإن كانت السترة لأحدهم لزمه أن يصلي فيها، فإن أعارها وصلّى عريانًا لم تصح صلاته (٤).

ويستحب أن يعيرها لهم بعد صلاته (٥)، ولا يجب فيصلون فيها واحدًا


(١) قال في كشاف القناع ١/ ٢٧٣: «لأنه أستر من أن يتقدم عليهم، فإن تقدمهم الإمام بطلت، إلا في ظلمة فيجوز أن يتقدم عليهم؛ للأمن من رؤيتهم عورته».
(٢) ينظر: الوجيز ص ٣٩، والمبدع ١/ ٣٢٨، والإقناع ١/ ٨٩.
(٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٧٥.
(٤) لأنه قادر على السترة.
(٥) لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} سورة المائدة آية رقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>