للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصلّي بلا إعادة في موضعٍ نجسٍ لا يمكنه الخروج منه نصًّا (١)، ويسجد بأرضٍ إن كانت يابسةً، وإلا أومأ غاية ما يمكنه، وجلس على قدميه.

ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها لا المنكب (٢) إلا إذا كفت منكبه، وعجزه فقط فيستره، ويصلّي جالسًا نصًّا (٣).

وقيل: (٤) يتَّزِر ويصلّي قائمًا.

قال المنُقِّح (٥): وهو أظهر، كما لولم يكف، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكف جميعها خُيِّر، والأولى ستر دُبُر (٦)، وإن بذلت له سترة لزم قبولها إن كانت عارية، لا هبة كتحصيلها بثمن مثلها بشراءٍ، أو استئجارٍ، فإن زاد فكماء وضوءٍ، فإن عدم بكل حالٍ صلّى جالسًا (٧) ندبًا يومئ إيماءً، ولا يتربع بل يَنْضَامُّ نصًّا (٨).


(١) ينظر: الكافي ١/ ٢٢١، والمغني ١/ ٤٢٦، والشرح الكبير ١/ ٤٦٥، والمبدع ١/ ٣٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٦.
(٢) المنكب: مجمع عظم العضد، والكتف. ينظر: العين ٥/ ٣٨٥، وتهذيب اللغة ١٠/ ١٥٨، ومختار الصحاح ١/ ٣١٩.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٥٢، والإنصاف ١/ ٤٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٦.
(٤) ينظر: المغني ١/ ٤٢٧، والفروع ٢/ ٥٢. قال في حاشية الروض المربع ١/ ٥٠٨: «ولأن القيام متفق على وجوبه، فلا يترك لأمر مختلف فيه».
(٥) ينظر: التنقيح ص ٨٠.
(٦) لأنه أفحش، وينفرج في الركوع والسجود، وقيل: القبل أولى؛ لأن به يستقبل القبلة، والدبر مستور بالأليتين. ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٦٦.
(٧) لأن الجلوس بدل عن ستر العورة لكونه يستر معظمها، والمغلظ منها. ينظر: المبدع ١/ ٣٢٦.
(٨) أي يضم إحدى فخذيه إلى الأخرى. ينظر: الإنصاف ١/ ٤٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٥٤، وحاشية الروض المربع ١/ ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>