للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبدا منها مالم يعف عنه ولو كلها فأعادها سريعًا بلا عملٍ كثيرٍ لم تبطل، ومن صلّى في ثوب حرير، أو أكثره ممن

يحرم عليه، أو مغصوبٍ، أو بعضه، أو ما ثمنه المعين حرامٌ رجلاً كان، أو امرأة، ولو كان عليه غيره لم تصح صلاته إن كان عالمًا، ذاكرًا (١)، وإلا صحت كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهبٍ، أو عمامةٍ، أو تِكَّة سراويل (٢) أو خفًا من حريرٍ/ [٢٤/ أ].

وإن جهل، أو نسي كونه غصبًا، أو حريرًا، أو حُبس بغصبٍ صحت.

ولو صلّى على أرضٍ ولو مزروعةٍ بلا ضرورةٍ، أو على مصلاة بلا غصب، ولا ضررٍ جاز وصحت، ويصلّي في حريرٍ؛ لعدمٍ ولا يعيد، وعريانًا مع مغصوبٍ، ولا يصح نفل آبقٍ (٣) ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يقدر على غسله، صلّى فيه وجوبًا، وأعاد نصًّا (٤)، فإن صلّى عريانًا مع وجوده أعاد (٥)، قال بعضهم (٦) قولاً واحدًا.

فإن كان معه ثوبان نجسان صلّى في أقلهما نجاسة.


(١) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٦٤، والمبدع ١/ ٣٢٤، والإنصاف ١/ ٤٥٧. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١٥:
وتبطل الصلاة في المغتصب … من أرض أو ثوب وفي الحرير
(٢) التكة بكسر التاء: رباط السراويل. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٦/ ٦٥٠، والمخصص ١/ ٣٩٣، ولسان العرب ١٠/ ٤٠٦.
(٣) الآبق: هو العبد الهارب من سيده، وقيده بعضهم بما إذا كان هروبه من غير خوف، ولا كد عمل. ينظر: المصباح المنير ص ٢.
(٤) قال في الكافي ١/ ٢٢١: «لأن ستر العورة آكد؛ لوجوبه في الصلاة وغيرها، وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته، وصيانة نفسه». وينظر: منتهى الإرادات ١/ ٤٦.
(٥) قال في كشاف القناع ١/ ٢٧١: «لأنه فوت السترة مع قدرته عليها من وجه».
(٦) ينظر: المبدع ١/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>