(٢) قال النووي في شرحه على مسلم ٤/ ٢٣١: «قال العلماء: حكمته أنه إذا ائتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه؛ ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده، أو يديه فيشغل بذلك وتفوته سنة، وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما حيث شرع». (٣) الدرع: ثوب تلبسه المرأة في بيتها ويسمى (القميص). ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ١٦٢، ولسان العرب ٦/ ١٠٦، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٧٣٩. (٤) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. ينظر: تاج العروس ١١/ ٢١٤، والقاموس الفقهي ص ١٢٢، والمعجم الوسيط ١/ ٢٥٥. (٥) الملحفة بكسر الميم هي: الملاءة التي تلتحف بها المرأة. ينظر: تهذيب اللغة ٥/ ٤٦، والمصباح المنير ٢/ ٥٥٠، ومعجم لغة الفقهاء ١/ ٤٥٨. (٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٨، والمبدع ١/ ٣٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٥. (٧) ينظر: المبدع ١/ ٣٢٤، والإقناع ١/ ٨٨، وكشاف القناع ١/ ٢٦٨.