للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد بعضهم (١): مع ستر رأسه، ولعله مرادهم.

ولا يكره في ثوبٍ واحدٍ يستر ما يجب ستره، فإن صلّى في قميصٍ واحدٍ استحب أن يزره عليه، فإن لم يزره، وشد وسطه عليه بما يستر العورة صحت، فإن اقتصر على ستر عورة، وأعرى العاتقين في نفلٍ أجزأه (٢)، وفي فرض به، ويستر جميع أحد عاتقيه بشيءٍ من لباس، ولو وصف البشرة.

ويسن لامرأةٍ حرةٍ صلاةٌ في دِرعٍ (٣)، وخمار (٤)، وَمِلْحَفَة (٥)، ويكره في نِقَاب، وبرقعٍ نصًّا (٦)، فإن اقتصرت على ستر عورتها أجزأها.

ولا تبطل الصلاة بكشف يسيرٍ من العورة عرفًا سهوًا ولو في زمنٍ طويلٍ.

وكذا كثيرٍ في زمنٍ يسيرٍ (٧) فلو أطارت الريح سترته ونحوه عن عورته


(١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٧٣، والفروع ٢/ ٣٨، والمبدع ١/ ٣٢١، والإنصاف ١/ ٤٥٤.
(٢) قال النووي في شرحه على مسلم ٤/ ٢٣١: «قال العلماء: حكمته أنه إذا ائتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه؛ ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده، أو يديه فيشغل بذلك وتفوته سنة، وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما حيث شرع».
(٣) الدرع: ثوب تلبسه المرأة في بيتها ويسمى (القميص). ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ١٦٢، ولسان العرب ٦/ ١٠٦، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٧٣٩.
(٤) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. ينظر: تاج العروس ١١/ ٢١٤، والقاموس الفقهي ص ١٢٢، والمعجم الوسيط ١/ ٢٥٥.
(٥) الملحفة بكسر الميم هي: الملاءة التي تلتحف بها المرأة. ينظر: تهذيب اللغة ٥/ ٤٦، والمصباح المنير ٢/ ٥٥٠، ومعجم لغة الفقهاء ١/ ٤٥٨.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٨، والمبدع ١/ ٣٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٥.
(٧) ينظر: المبدع ١/ ٣٢٤، والإقناع ١/ ٨٨، وكشاف القناع ١/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>