(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣٥، والمبدع ١/ ٣١٩، والتنقيح ص ٨٠، والإقناع ١/ ٨٨. (٣) ينظر: التنقيح ص ٨٠. (٤) المراهق: الغلام الذي قارب الاحتلام، ولم يحتلم بعد. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٤٢، مادة (ر هـ ق). (٥) قال في الكافي ١/ ٢٢٧: «لأن الرق باق فيهما، إلا أنه يستحب لهما التستر، لما فيهما من شبه الأحرار» وينظر: عمدة الفقه ص ٢٢، والشرح الكبير ١/ ٤٥٩، والمبدع ١/ ٣٢٠. (٦) أم الولد هي: الأمة المملوكة التي جامعها سيدها فحملت منه وولدت، وهي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها فإنها تعتق. ينظر: شرح عمدة الفقه لابن جبرين ١/ ٢٣٤. (٧) المدبر: هو المعلق عتقه بموت سيده. ينظر: المطلع ص ٣٨٣. (٨) المكاتَب بفتح التاء: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمال مؤجل، إلى أوقات معلومة. ينظر: المغني ٦/ ٤١٥، والشرح الكبير ٧/ ٢٤١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٦٨. (٩) ينظر: الكافي ١/ ٢٢٧، والمحرر ١/ ٤٣، والإنصاف ١/ ٤٥٣. قال في الشرح الكبير ١/ ٤٥٩ في المبعضة: «لأن فيها حرية تقتضي الستر، فوجب كما يجب على الخنثى المشكّل ستر فرجيه معا؛ لوجوب ستر أحدهما». (١٠) ينظر: التنقيح ص ٨٠. (١١) ينظر: الكافي ١/ ٢٢٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٣٠.