للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعدم واجب في الصلاة مطلقًا/ [٢٣/ ب] فلو نسي ستر عورته، أو جهل وجوبه، وصلّى عريانًا أعاد (١)؛ لأن النسيان ليس بعذرٍ في شيءٍ من الشروط، وكذا في غيرها ولو في ظلمةٍ، أو حمّامٍ (٢) لا عن نفسه إن جاز له كشفها خلوةً

وتقدم (٣)، إلا لضرورة كتداوٍ ونحوه، أو حاجةٍ كتَخَل، أو لأحد الزوجين، أو لأمَتِه المباحة وهي لسيدها.

وعورة الرجل، والأمة ما بين السُّرة، والركبة (٤) وكذا خنثى، ومن بلغ عشرًا.


(١) ينظر: المبدع ١/ ٣٢٨.
(٢) قال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ١٦٨: «ولم يدخل -صلى الله عليه وسلم- حماما قط، ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث». وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٢٢٤، ٢٢٥ عند قوله تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} سورة النور آية رقم (٣٠): «هذه الآية حرم العلماء نصًّا دخول الحمام بغير مئزر، ثم قال: فإن استتر فليدخل بعشرة شروط:
الأول: ألا يدخل إلا بنية التداوي.
الثاني: أن يعتمد أوقات الخلوة، أو قلة الناس.
الثالث: أن يستر عورته بإزار صفيق.
الرابع: أن يكون نظره إلى الأرض، أو يستقبل الحائط؛ لئلا يقع بصره على محظور.
الخامس: أن يغير ما يرى من منكر برفق، يقول: استتر سترك الله.
السادس: إن دلكه أحد لا يمكنه من عورته، من سرته إلى ركبته إلا امرأته أو جاريته.
السابع: أن يدخله بأجرة معلومة بشرط، أو بعادة الناس.
الثامن: أن يصب الماء على قدر الحاجة.
التاسع: إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه.
العاشر: أن يتذكر به جهنم، فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر وليجتهد في غض البصر».
(٣) في أَوَّل هذا الباب. لوح رقم (٢٣/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٨١].
(٤) ينظر: عمدة الفقه ص ٢٢، والعدة شرح العمدة ص ٦٨، والشرح الكبير ١/ ٤٥٦، والمبدع ١/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>