بيع المنابذة: أن يشترط البائع أن ما نبذته لك من السلع فهو لك بالثمن، وهو من بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام. ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٢٨، والمطلع ص ٢٧٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ١١٤. وقد فسره النووي في شرحه على مسلم ١٠/ ١٥٥، بأوجه وهي: أحدها: أن يجعلا نفس النبذ بيعا، وهو تأويل الشافعي. والثاني: أن يقول: بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. والثالث: المراد نبذ الحصاة، وهذا البيع باطل للغرر. (٢) القلقاس: نبات استوائي من الفصيلة القلقاسية ينتشر في آسيا، له أوراق عريضة، ودرنات نشوية تؤكل مطبوخة. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٨٥٢. (٣) ينظر: المغني ٤/ ٧٠، والشرح الكبير ٤/ ٢٠٨، والإقناع ٢/ ٦٧. (٤) في باب الشروط في البيع في لوح رقم (١٤٣/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٠٥]. (٥) ينظر: الإقناع ٢/ ٦٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤.