للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنابذةٍ (١) نحو: أي ثوبٍ لمسته، أو نبذته، أو لمست، أو نبذت فهو بكذا.

ولا بيع مستورٍ في الأرض، يظهر ورقه فقط كلِفتٍ، وفُجْلٍ، وجزرٍ، وقُلقَاسٍ (٢)، وبصلٍ، وثومٍ ونحوه قبل قلعه نصًّا (٣)، ولا ثوب مطوي، ولا ثوب نسج بعضه على أن ينسج الباقي، فإن

أحضر اللُّحْمَة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها صح، إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي (٤).

ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه، وهو قسطه من الديوان؛ لأنه غرر، ولا رقعه به، ولا بيع معدنٍ، وحجارته، والسلف فيه نصًّا (٥).


(١) المنابذة: مفاعلة من نبذ الشيء ينبذه: إذا ألقاه.
بيع المنابذة: أن يشترط البائع أن ما نبذته لك من السلع فهو لك بالثمن، وهو من بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام. ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٢٨، والمطلع ص ٢٧٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ١١٤.
وقد فسره النووي في شرحه على مسلم ١٠/ ١٥٥، بأوجه وهي:
أحدها: أن يجعلا نفس النبذ بيعا، وهو تأويل الشافعي.
والثاني: أن يقول: بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع.
والثالث: المراد نبذ الحصاة، وهذا البيع باطل للغرر.
(٢) القلقاس: نبات استوائي من الفصيلة القلقاسية ينتشر في آسيا، له أوراق عريضة، ودرنات نشوية تؤكل مطبوخة. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٨٥٢.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٧٠، والشرح الكبير ٤/ ٢٠٨، والإقناع ٢/ ٦٧.
(٤) في باب الشروط في البيع في لوح رقم (١٤٣/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٠٥].
(٥) ينظر: الإقناع ٢/ ٦٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>