وقيل: ما بين خمس عشرة، إلى خمس وعشرين، والجمع: أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع، وأقاطيع. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ١/ ١٦٣، ولسان العرب ٨/ ٢٨١. (٢) لأن في هذا البيع غررا على المشتري، وقد ورد النهي عن بيع الغرر كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، برقم (١٥١٣) ٣/ ١١٥٣. (٣) الدن: الراقود العظيم، له عسعس لا يقعد إلا أن يحفر له. ينظر: القاموس المحيط ص ١١٩٧، وتاج العروس ٣٥/ ٢٨. (٤) الزبرة: «بضم الزاي»: القطعة من الحديد، والجمع زبر قال الله تعالى: {آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ} سورة الكهف (٩٦). المطلع ص ٣١٧.