للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بيع الحصاة، وهو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوبٍ وقعت فهو لك بكذا، وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، وكلاهما لا يصح.

ولا بعتك عبدًا غير معينٍ، ولا عبدًا من عبيدٍ، ولا شاةً من قطيعٍ (١)، ولا شجرةً من بستانٍ، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدًا غير معينٍ، ولا هذا القطيع إلا شاةً غير معينةٍ (٢).

وإن استثنى معينًا من ذلك جاز، وإن باعه قفيزًا من هذه الصرة صحّ إن تساوت أجزاؤها، وكانت أكثر من قفيزٍ ككلها، أو جزءٌ مشاعٌ منها، سواء علما مبلغ الصبرة، أو جهلاه للعلم بالمبيع في الأولى بالقدر، وفي الثانية بالأجزاء، وكذا/ [١٤٠/ أ] رطلُ من دُنٍ (٣)، أو من زبرة (٤) حديدٍ ونحوه.

وإن تلفت، إلا واحدًا فهو المبيع، ولو فرَّق قفزانها، وباع واحدًا مبهمًا مع تساوي أجزائها صح، وإلا فلا.


(١) القطيع: الطائفة من الغنم، والنعم ونحوه، والغالب عليه أنه من عشر إلى أربعين.
وقيل: ما بين خمس عشرة، إلى خمس وعشرين، والجمع: أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع، وأقاطيع. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ١/ ١٦٣، ولسان العرب ٨/ ٢٨١.
(٢) لأن في هذا البيع غررا على المشتري، وقد ورد النهي عن بيع الغرر كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، برقم (١٥١٣) ٣/ ١١٥٣.
(٣) الدن: الراقود العظيم، له عسعس لا يقعد إلا أن يحفر له. ينظر: القاموس المحيط ص ١١٩٧، وتاج العروس ٣٥/ ٢٨.
(٤) الزبرة: «بضم الزاي»: القطعة من الحديد، والجمع زبر قال الله تعالى: {آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ} سورة الكهف (٩٦). المطلع ص ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>