للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن (١) باعه الصبرة إلا قفيزًا لم يصح إن جهلا قفزانها، وإلا صح.

وإن باعه (٢) ثمرة الشجرة إلا صاعًا لم يصح عند الْمُوَفَّق (٣) ومن تابعه (٤).

وقدم في الفروع (٥) عكسه، وقاله القاضي في الجامع الصغير (٦)، وقاسها على سواقط الشاة، ويصح بيع الصبرة جزافًا (٧) مع جهلهما نصًّا (٨)، أو علمهما، ومع علم بائع وحده يحرم ويصح، ولمشترٍ الرد، وكذا علم مشترٍ وحده، ولبائعٍ الفسخ.

وكلما تساوت أجزاؤه من حبوبٍ، وأدهانٍ، وبكيلٍ، وموزونٍ فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها، وما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض، والثوب ونحوهما فتكفي فيه الرؤية.

فلو قال: بعتك هذه الدار، وأراه (٩) حدودها، أو جزءًا منها مشاعًا منها، كالثلث ونحوه، أو عشرة أذرعٍ، وعين الطرفين صح.


(١) في المخطوط (وأب) والصواب ما ذكرت.
(٢) في المخطوط (وإن باعه) مكررة وهو سهو من الناسخ.
(٣) ينظر: المقنع ٢/ ١٥، والمغني ٤/ ٧٩.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٠، والإنصاف ٤/ ٣٠٥.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ١٥٤. وكذلك صاحب المنتهى ١/ ٢٤٨.
(٦) ينظر: الجامع الصغير ص ١٣٣.
(٧) الجزاف: بيع الشيء بلا كيل، ولا وزن وهي كلمة فارسية معربة. ينظر: العين ٦/ ٧١، وتهذيب اللغة ١٠/ ٣٣٠، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٩٣.
(٨) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٥، والإقناع ٢/ ٦٨.
(٩) في المخطوط (وأرواه) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٦٩، ومطالب أولي النهى ٣/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>