(٢) ينظر: التنقيح ص ١٦٨.(٣) لعل مراد المؤلف بقوله: «فيه نظر» على قول المنُقِّح: «ولا ينافي الأول» أن فيه منافاة بين تتابعها، وبين تفرقتها، ولكن المراد من قول المنُقِّح: أن استحباب تتابع الست من شوال لا يقتضي أن تكون بعد العيد مباشرة. والله أعلم.(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٨٦.(٥) المراد تسع ذي الحجة، لأنه يحرم صوم يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة.(٦) ينظر: الفروع ٥/ ٨٧، والإقناع ١/ ٣١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٨.(٧) ينظر: الإقناع ١/ ٣١٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٨.(٨) ينظر: والمغني ٣/ ١٧٨، والشرح الكبير ٣/ ١٠٤، والمبدع ٣/ ٤٩.(٩) ينظر: الفروع ٥/ ٩١، والإقناع ١/ ٣١٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute