للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو العباس (١)، ومال إليه الشيخ (٢).

وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين.

قال في شرح مسلمٍ عن العلماء (٣): المراد كفارة الصغائر، فإن لم تكن، رجي التخفيف من الكبائر، فإن لم تكن رفع له درجات، ولا يستحب صيامه لمن كان بعرفة من الحاج بل فطره أفضل، إلا لمتمتعٍ، وقارنٍ عدما الهدي ويأتي (٤).

ويكره إفراد رجب بالصوم، وتزول الكراهة بفطره فيه، ولو يومًا، أو صومه شهرًا آخر من السنة.

قال المجد (٥): وإن لم يله، وتعمد إفراد يوم الجمعة بصومه نصًّا (٦) وإفراد يوم السبت.

ويكره صوم يوم الشكّ، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراء الناس الهلال.

وإن صامه بنية الرمضانية احتياطًا كره، وإن صامه تطوعًا كره إفراده، ويصح.


(١) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٤٦٦، والمستدرك على الفتاوى ٣/ ١٧٦.
(٢) ينظر: المغني ٣/ ١٧٨.
(٣) ينظر: شرح مسلم للنووي ٨/ ٥١.
(٤) في باب الفدية، في لوح رقم (١٠٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٩].
(٥) نقل ذلك عنه كل من صاحب الإقناع ١/ ٣١٩، وكشاف القناع ٢/ ٣٤٠.
(٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٢٣٨، والمغني ٣/ ١٧٠، والشرح الكبير ٣/ ١٠٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>